الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول: ما هو المدى الممسوح به في تعاملك مع مكتبك وأنت وكيل عن طرف آخر، والجواب: أن ذلك راجع إلى مسألة بيع وشراء الوكيل من نفسه، وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى المنع من ذلك ولو بإذن الموكل، وذهب الحنفية والمالكية إلى جواز ذلك إذا كان بإذن الموكل، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 51388.
وعليه، فإذا لم يأذن لك أصحاب الشركة بذلك فلا خلاف بين أهل المذاهب الأربعة في عدم جوازه، وإن أذنوا لك فذلك جائز على مذهب الحنفية والمالكية.
والأمر الثاني: حكم توجيهك بعض العملاء إلى مكتبك للقيام بالتأمين الإسلامي فيه عند طلب الشركة ذلك من العميل والجواب: أن ذلك جائز بشرط أن لا يكون على شركتك من ذلك ضرر.
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 50535 والفتوى رقم: 51386.
والله أعلم.