الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقسمك بالحرام إما أن تنوي به عند التلفظ الطلاق فيكون طلاقاً أو الظهار فيكون ظهاراً، أو لا هذا ولا ذاك فعليك كفارة يمين، وهذا ما سبق في الفتوى رقم: 30708، والفتوى رقم: 23975 هذا إذا حنثت في يمينك.
قال الشيخ زكريا الأنصاري في فتح الوهاب: ولو قال: (أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقاً) وإن تعدد (أو ظهاراً وقع) المنوي، لأن كلا منهما يقتضي التحريم فجاز أن يكنى عنه بالحرام (أو نواهما) معا أو مرتباً (تخير) وثبت ما اختاره منهما، ولا يثبتان جميعاً، لأن الطلاق يزيل النكاح، والظهار يستدعي بقاءه (وإلا) بأن نوى تحريم عينها، أو نحوها كوطئها، أو فرجها أو رأسها، أو لم ينو شيئاً (فلا تحرم) عليه، لأن الأعيان، وما ألحق بها لا توصف بذلك. (وعليه كفارة يمين كما لو قاله لأمته) فإنها لا تحرم عليه، وعليه كفارة يمين أخذاً من قصة (مارية لما قال صلى الله عليه وسلم: هي علي حرام نزل قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ... إلى قوله: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ. أي: أوجب عليكم كفارة ككفارة أيمانكم. اهـ
وقال في أسنى المطالب: قال الزركشي ومثله فيما يظهر علي الحرام أو الحرم يلزمني لا أفعل كذا أو ما فعلت كذا (فلو حلف به وله نساء فحنث طلقت إحداهن). اهـ أي: إن نوى الطلاق.
وأما حل اليمين بضرب عشرة من قبيلة الجاني، أو بشيء من هذا النوع، فشريعة جاهلية مصادمة لشرع الله تعالى.
والله أعلم.