الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نجد مع كثرة البحث حديثا بهذا المعنى، فالظاهر والله أعلم أنه لا أصل له في كتب السنة المدونة، والكتاب المذكور في السؤال ليس من كتب السنة المعروفة والمعتمدة. قال ابن الجوزي: إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. اهـ.
قال السيوطي: ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة.اهـ.
والله أعلم.