الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبه المفسرون لهذه الآية على مسألتين مهمتين:
الأولى: الاختلاف في القدر الواجب مسحه من الرأس نظراً لاختلافهم في الباء في برؤوسكم هل هي للإلصاق أو للتبعيض؟ والأكثر على أنها للإلصاق، قال الزمخشري في الكشاف: المراد إلصاق المسح بالرأس، وماسح بعضه ومستوعبه بالمسح كلاهما ملصق للمسح برأسه، فقد أخذ مالك بالاحتياط فأوجب الاستيعاب أو آثره على اختلاف الرواية، وأخذ الشافعي باليقين فأوجب أقل ما يقع عليه المسح، وأخذ أبو حنيفة ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما روي أنه مسح ناصيته، وقدَّر الناصية بربع الرأس. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: والباء للالصاق، فكأنه قال: وامسحوا رؤوسكم فيتناول الجميع؛ كما قال في التيمم: وامسحوا بوجوهكم، وقولهم الباء للتبعيض غير صحيح ولا يعرف أهل العربية ذلك، قال ابن برهان: من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. انتهى.
الثانية: قراءة وأرجلكم بالنصب أو بالجر تبعاً لاختلاف القراءات، وراجع هذه المسألة في الفتوى رقم: 9837.
والله أعلم.