الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن قريبك هذا قد ارتكب إثما عظيما بأخذه ما لا يستحق وتزويره في الأوراق وخيانته للإدارة التي يعمل بها، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويرد هذه الأموال إلى الإدارة المذكورة، ولا يلزم أن يخبرها بهذه الخيانة ولكن يرد هذه الأموال إلى مكانها بطريقة أو بأخرى، فإن عجز أو شق عليه، فيدفعها إلى من يستحقها الأحوج فالأحوج من الأشخاص الذين يستحقون مثل هذه الإعانات.
جاء في المجموع للإمام النووي في مسألة من بيده مال حرام من يد السلطان، يعني مال اغتصبه السلطان من مالكه ووقع هذا المال بيد شخص فماذا يفعل فيه؟- ولا ريب أن المال المسؤول عنه في مسألتنا والذي لا مالك له معين أهون من المال في المسألة التي ذكرها النووي رحمه الله-، يقول النووي: قلت: المختار أنه إن علم أن السلطان يصرفه في مصرف باطل أو ظن ذلك ظنا ظاهرا لزمه هو أن يصرفه في مصالح المسلمين، فإن عجز عن ذلك أو شق عليه لخوف أو غيره تصدق به على الأحوج فالأحوج، وإن لم يظن صرف السلطان إياه في باطل فليعطه إليه أو إلى نائبه أن أمكنه ذلك من غير ضرر، فإن خاف من الصرف إليه ضررا صرفه هو في المصارف التي ذكرناها. اهـ.
وهنا مسألة مهمة ينبه عليها، وهي أنه إذا كانت الإدارة المذكورة ستحاسب على هذه الأموال من الجهة المسؤولة ويتضرر العاملون فيها بسبب هذه الخيانة فيجب إرجاع المال إليها وإعلامها بحقيقة الأمر ولو أدى إلى سجن الشخص الذي ارتكب هذه الخيانة فليست نفسه أولى من نفس غيره.
والله أعلم.