الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصلاة مشروعة لآيتي الكسوف والخسوف، أما لغيرهما من الآيات كالزلزلة والريح الشديدة فمحل خلاف بين العلماء.
قال في الموسوعة الفقهية: قال الحنفية: تستحب الصلاة في كل فزع كالريح الشديد والزلزلة والظلمة والمطر الدائم لكونها من الأفزاع والأهوال، وقد روي أن ابن عباس صلى لزلزلة البصرة.
وعند الحنابلة: لا يصلى لشيء من ذلك إلا الزلزلة الدائمة فيصلى لها كصلاة الكسوف لفعل ابن عباس، أما غيرها فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه الصلاة له، وفي رواية عن أحمد أنه يصلى لكل آية.
وقال الشافعية: لا يصلى لغير الكسوفين صلاة جماعة، بل يستحب أن يصلي في بيته وأن يتضرع إلى الله بالدعاء عند رؤية هذه الآيات، وقال الإمام الشافعي: لا آمر بصلاة جماعة في زلزلة ولا ظلمة ولا لصواعق ولا ريح ولا غير ذلك من الآيات، وآمر بالصلاة منفردين كما يصلون منفردين سائر الصلوات.
وقال مالك: لا يصلى لهذه الآيات مطلقاً. اهـ
والراجح أنه لا توجد صلاة خاصة بهذه الآيات كما قال مالك والشافعي، ولكن إن صلى المرء في بيته وتضرع إلى الله لكشف الضر فحسن كما قال الشافعي رحمه الله.
أما كيفية هذه الصلاة عند القائلين بها: فركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات وثلاث قراءات وثلاث قيامات وسجدتان واحتجوا بما رواه البيهقي: أن ابن عباس صلى في زلزلة البصرة فأطال فذكره إلى أن قال فصارت ست ركعات وأربع سجدات ثم قال هكذا صلاة الآيات. ورواه ابن أبي شيبة مختصراً وعبد الزراق في مصنفه، وروى مثله ابن حزم في المحلى عن عائشة وحذيفة.
والله أعلم.