الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوجوب الزكاة في الذهب المدخر، والنصاب الذي تجب فيه الزكاة منه، والقدر الواجب إخراجه كلها أمور قد ذكرت في الفتوى رقم: 265 وتعجيل الزكاة في الذهب الذي لم يتم حوله تجوز عند جمهور أهل العلم، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6497.
وقد حدد الله تعالى للزكاة مصارف ثمانية مذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60).
ويجوز تسليم الزكاة إلى عدل ثقة ليصرفها في مصارفها، سواء كان من جماعة المسجد أم لا، وراجع الفتوى رقم: 56234.
وإذا كان المقصود أن تدفعها لتنفق في شؤون المسجد فقد سبق حكم هذا في الفتوى رقم: 5757.
والله أعلم.