الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم على أنه يلزمك ذبح ما نتج من أولاد لتلك الشاة بعد نذرها. وبالتالي، فيلزمك ذبح الولد الثاني الذي ذكرت أنه قد مضى على ولادته شهران، وراجع الفتوى رقم: 15090.
ثم إذا كنت تقصد بنذرك ذبح تلك الشاة وتوزيعها على المساكين فيجب عليك الوفاء بذلك، ولا يجزئك تقديمها حية على أنها أضحية لعائلة معينة؛ لأن الوفاء بالنذر واجب على الوجه الذي التزمه الناذر، ولا يجزئه تغييره إلى طريقة أخرى، وراجع الفتوى رقم: 12609، والفتوى رقم: 34233.
والإقدام على النذر المعلق مكروه؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه، فقد قال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج من البخيل. متفق عليه، ومن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري، وقد نذرت نذراً معلقاً وحصل المعلق عليه فوجب عليك الوفاء بالنذر على الصفة التي نويتها، وراجع الفتوى رقم: 56564.
وإن كان المقصود أنك نذرت ذبح شاة غير معينة فيجزئك ذبح أي شاة من غير تعيين مع وجوب توزيعها على الطريقة التي نويت، وبالتالي فلا يتعين عليك ذبح الشاة التي عندك ولا ذبح ولدها.
والله أعلم.