وجه اختلاف العلماء في التداوي بالمحرمات

30-1-2005 | إسلام ويب

السؤال:
بعض العلماء يحللون أشياء محرمة للتداوي بها في حين جزم الآخرون بحرمتها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن النصوص الشرعية من حيث القطع والظن في دلالتها قسمان: قسم قطعي الدلالة لا يمكن أن يحصل فيه بين العلماء نزاع، مثل الأحكام التي وردت بعدد محدد كجلد الزاني البكر مائة، وكون الواجب في زكاة المال ربع العشر ونحو ذلك، فهذا لا يرد فيه الاختلاف أصلاً، وقسم ظني الدلالة، وهو ما يحتمل النص الشرعي فيه أكثر من وجه، كقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ {البقرة: 228}. فقد اختلف العلماء في معنى القرء هل هو الطهر أم الحيض؟ ولكل واحدٍ من القولين وجه، ويرد كل واحد من هذين القسمين على الأدلة القطعية والأدلة الظنية في ورودها، والقسم الثاني من هذين القسمين (ظني الدلالة) يحصل في كل مسألة لم يرد فيها نص صريح لا يقبل التأويل كالعدديات والمقادير المحددة، فإذا قبل النص التأويل اختلفت فيه أنظار العلماء لا محالة، وندر أن يُجمِعوا على حكم واحد فيه، ومن ذلك ما ورد في السؤال من اختلاف العلماء في التداوي بالمحرمات، فالتداوي بالمحرمات مسألة اختلفت فيها أنظار العلماء منذ القدم، وذلك مبثوث في كتب الفروع الفقهية، وفيه من الأبحاث في العصر الحديث ما يضيق المقام عن حصره، وقد بينا شيئاً من ذلك في الفتوى رقم: 6104، والفتوى رقم: 45510.

ولمعرفة تقسيم الأحكام إلى ظنية وقطعية راجع الفتوى رقم: 6906، والفتوى رقم: 50153.

ولمعرفة أسباب اختلاف الفقهاء راجع الفتوى رقم: 26350.

والله أعلم.

www.islamweb.net