الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه الجمهور من أهل العلم هو أنه يشترط لوجوب زكاة المال المستفاد- أجرة عقار أو غير ذلك -حولان الحول عليه، ولكن قد ورد عن بعض الأئمة من الصحابة والتابعين كابن مسعود ومعاوية وعمر بن عبد العزيز وغيرهم رضي الله عن الجميع أنهم كانوا يأخذون الزكاة من العطاءات والجوائز والمظالم وغير ذلك.
كما روي عن الإمام أحمد أنه قال فيمن أجر داره فقبض كراءها وبلغ نصابا أنه تجب عليه الزكاة من غير اشتراط الحول، وهذا الرأي نصره بعض أهل العلم المعاصرين، فلعل الدولة عندما أخذت الزكاة مقدماً أخذت بهذا الرأي لاعتبارات تقتضي ترجيحه والعمل بمقتضاه عندها، هذا بالنسبة لوجوب أخذ الزكاة من أجرة العقارات مقدماً عند قبضها.
أما جواز ذلك ولو على رأي الجمهور الذي يشترط للوجوب تمام الحول فلا إشكال فيه على الرأي الراجح من جواز تقديم الزكاة قبل حولها، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 32530.
وعليه؛ فنقول للسائل الكريم: يجزئك ما تقوم به الدولة من أخذ زكاة مالك قبل حولان الحول عليه ونيتها في ذلك تقوم مقام نيتك، فقد نص بعض أهل العلم على أن أخذ الإمام للزكاة يجزئ عن صاحبها سواء أخذها الإمام منه طوعا أو كرها.
قال ابن قدامة في المغني: مقتضى كلام الخرقي: أن الإنسان متى دفع زكاته طوعاً لم تجزئه إلا بنية سواء دفعها إلى الإمام أو غيره، وإن أخذها الإمام منه قهراً أجزأت من غير نية لأن تعذر النية في حقه أسقط وجوبها عنه كالصغير والمجنون، وقال القاضي: متى أخذها الإمام أجزأت من غير نية سواء أخذها طوعاً أو كرهاً.
والله أعلم.