الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي البداية ننصحك بالكف عن مثل هذه الخواطر والأفكار، فإنها من الشيطان الذي لا يألو جهداً في إفساد عبادة المسلم وإيقاعه في الحرج والحيرة، فأكثري من الدعاء والاستعاذة بالله تعالى من كيد الشيطان الرجيم، فإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
هذا إضافة إلى شغل الوقت بكل مفيد نافع، فإن الفراغ يدعو لمثل هذه الأمور، ثم إذا حصل لك يقين أو غلبة ظن بنزول سائل أثناء الوضوء أو الصلاة فقد بطل كل منهما، سواء تبين أن السائل المذكور منياً أو مذياً أو ودياً أو إفرازات مهبلية، فالجميع مبطل للوضوء والصلاة، وراجعي الأجوبة التالية أرقامها: 5188، 15179، 34363.
قال النووي في شرح صحيح مسلم عند كلامه على الحديث: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. قوله: يخيل إليه الشيء يعني خروج الحدث منه، وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. انتهى
وإذا علمت نزول السائل أثناء الوضوء أو الصلاة وبعد انقضائهما وجدته، فقد بطل كل منهما بسبب حصول الناقض المذكور لتبين كونه قد خرج في الأثناء، أما إذا لم يحصل لك علم بنزول شيء في الصلاة أو الوضوء ثم وجدتِه بعد ذك، وكان من المحتمل خروجه بعدهما فهو غير ناقض للوضوء ولا مبطل للصلاة لاحتمال خروجه بعدهما كما في الفتوى رقم: 47406.
والغالب في مثل حالتك هذه أن يكون الخارج مذياً لأنه يخرج غالباً عند التفكير فيما يدعو للشهوة، ففي كفاية الطالب الرباني ممزوجاً برسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: وهو أي المذي ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاظ أي قيام الذكر عند الملاعبة أو التذكار بفتح التاء أي التفكير. انتهى
وراجعي أيضاً الفتوى رقم: 50236.
وإذا تواصلت عليك تلك الأفكار مع العجز عن قطعها وتواصل خروج المذي مثلاً فهو بمثابة السلس، وقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 5186.
وبالنسبة للاستشارة، فقد كتبت فيها تذكرين أن الدورة الشهرية لا تأتيك إلا بعد تناول العلاج وتستمر مدة خمسة أيام أو ستة، فإذا كان النازل المذكور تنطبق عليه صفات الحيض، فإنه يعتبر حيضاً، وراجعي الفتوى رقم: 55124.
والمرأة الحائض لا تجب عليها صلاة ولا صيام، ولا يجزئ فعلهما منها، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة، وللتعرف على أكثر مدة الحيض راجعي الفتوى رقم: 29962.
والله أعلم.