الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للموظفين استخدام آلات التصوير التي تملكها جهة عملهم في أغراضهم الخاصة، إلا إذا حصل لهم الإذن من الجهة المختصة بذلك.
ومن وقع في مثل هذا المحظور وجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى بالندم على ما حصل منه، والعزم على عدم العودة إليه أبداً، وأن يرد قيمة ما استفاده من الآلات المملوكة لجهة عمله، وسواء رده بعلمهم أو بعدم علمهم أجزأه، فإن تعذر عليه ذلك أنفق قيمة ما استفاد في وجوه الخير وسبل البر، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 5763، والفتوى رقم: 11090.
والله أعلم.