الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز الالتزام بقانون الإيجار المعمول به في بعض الدول، والذي يقضي بلزوم الإيجار مدى حياة المستأجر وتوريثها لجيل واحد من أبنائه بعده، مع بقاء الأجرة ثابتة طوال هذه المدة دون نظر إلى أجرة المثل عند ارتفاع قيمة الإيجار وزيادة الأسعار، بل يعتبر المستأجر غاصبا في حالة مطالبة مالك العقار له بالخروج أو بزيادة الأجرة، فإن بقاءه متمسكا بالعين المستأجرة مستندا في ذلك إلى هذا القانون الجائر منكر عظيم، ويجب أن يعلم أن القانون لا يحل حراما ولا يحرم حلالا.
والصواب أن الإجارة عقد لا يقتضي التأبيد، بل لا بد من معلومية مدته كيوم أو شهر أو سنة ونحو ذلك، فتأبيد الإجارة يجعل المستأجر مالكا أو كالمالك، كما أنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل.
فإذا انتهت المدة وجب على المستأجر إخلاء العين المستأجرة للمؤجر، فإذا أراد البقاء فيها ورضي بذلك رب العقار مختارا وجب عليه دفع ما يتفق هو ورب العقار عليه، ويجب دفع أجرة المثل للملاك عن المدة السابقة، إلا إذا تنازلوا عنها طائعين.
أما عن زيارة سكان هذه البيوت التي هي في حكم المغصوب فلا تجوز، لما فيها من إقرارهم على المعصية والرضا بها، وراجع الفتوى رقم: 35388.
والله أعلم.