الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز الاشتراك في الأضحية بشروط معروفة عند أهل العلم، وسبق تفصيلها في الأجوبة التالية أرقامها: 13801، 39523، 28616.
فإذا كان كل منكم مستقلاً في الإنفاق عن الآخر أو منفصلاً عنه في المسكن مثلاً، فلا يجزئ أن تشتركوا في أضحية واحدة.
بل يسن لمن قدر منكم على الأضحية أن يضحي عن نفسه مع إشراك أهل بيته، والأضحية سنة عند جمهور أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6216.
والأفضل في حق المسلم أن يضحي بدل التصدق بثمنها، لأنه يمكن أن يجمع بين الأضحية والصدقة عن طريق التصدق من أضحيته، فيكون بذلك قد جمع بين الفضيلتين: الأضحية والصدقة، وراجع الفتوى رقم: 43775.
والله أعلم.