الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد شرع الله سبحانه العليم الحكيم التعدد بقوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.. {النساء: 3}. وشرط على من أراد الإقدام على التعدد العدل بين الزوجات في المبيت والطعام والشراب والمسكن، فإن لم يستطع ذلك فعليه أن لا يزيد على واحدة، قال ابن كثير رحمه الله: قوله: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3}.، أي فإن خشيتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا بينهن، كما قال تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ { النساء: 129}، فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة. انتهى. فلا ينبغي لمن خاف من نفسه عدم العدل أن يعدد، كحال هذا الزوج الذي أخل بشرط العدل من أول يوم للزواج، ومال كل الميل إلى الأخرى، فلا تراه الثانية إلا مرة في الأسبوع، وتركها كالمعلقة كما قال تعالى: فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ {النساء: 129}، أي لا هي زوجة، ولا هي خالية عن النكاح. فليتق الله هذا الزوج وكل من عدد، وليعدلوا بين زوجاتهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له امرأتان يميل لإحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. رواه النسائي والحاكم. فإذا عدل في القسمة في الأمور السابقة فلا يؤاخذ في المحبة التي ليست بيده، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه أبو داود والترمذي وصححه السيوطي. أما في السفر عموما وسفر القربة خصوصا كالحج، فالراجح أنه لا يجوز للزوج أن يسافر بإحدى زوجاته دون الأخرى بغير قرعة أو رضا منها، وإذا فعل ذلك فهو آثم، ولها المطالبة بحقها ورفع أمرها للحاكم ليلزمه بالعدل بينها وبين ضرتها أو بالطلاق، ولها الصبر والاحتساب وتقديم النصح له بالعدل عسى الله أن يهديه لذلك. وأما هل يجوز حج من لا يعدل بين زوجاته فالجواب: إن عدم العدل وإن كان معصية وإثما فإن مرتكبه يظل فردا من أفراد المسلمين يجب عليه الحج إن استطاع إليه سبيلا، ولا يبطل حجه بارتكاب هذه المعصية.