الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه البطائق بنوعيها ما كان له رصيد وما لم يكن له رصيد إذا كانت صادرة عن جهة لا تلزم المتأخر عن السداد في المدة المحددة بدفع مبلغ نظير التأخير كان استعمالها جائزاً في الشراء أو في سحب مبالغ مالية ، وللمصدر أن يأخذ عموله مقطوعة مقابل هذه الخدمة. أما إن كان يأخذ فائدة حسب المبالغ المسحوبة أو على تأخير السداد فيحرم شراء واستعمال هذا النوع من البطائق لاشتمالها على الربا، كما يحرم الإعانة عليها بتسويقها أو السمسرة فيها ، وراجع في هذا الموضوع الفتاوى التالية: 6275 ، والفتوى رقم: 2834 ، والفتوى رقم: 50260. وأما ما يأخذه الوسيط بينك وبين النت فجائز لأنه أجرة على منفعة مباحة.
والله أعلم.