الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخلاء هو البناء المعد لقضاء الحاجة عرفا، سواء كان فيه نجاسة أو قد أزيلت، والوضوء فيه خلاف الأولى كما بيناه في الفتوى رقم: 52809.
وأما الذكر والتسمية، سواء كان على الذبيحة أو غيرها، فمحل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه مكروه ما دام أنه معد لقضاء الحاجات.
قال ابن دقيق العيد في شرح حديث: كان إذا دخل الخلاء.... قوله: إذا دخل. يحتمل أن يراد به: إذا أراد الدخول، كما في قوله سبحانه: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ...{النحل: 98}. ويحتمل أن يراد به ابتداء الدخول، وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة، فإن كان المحل الذي تقضى فيه الحاجة غير معد لذلك -كالصحراء مثلاً- جاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان، وإن كان معداً لذلك -كالكنف- ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء، فمن كرهه، فهو محتاج إلى أن يؤول قوله: إذا دخل بمعنى: إذا أراد، لأن لفظة: دخل أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراح، أو لأنه قد تبين في حديث آخر المراد، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل-الحديث. وأما من أجاز ذكر الله تعالى في هذا المكان، فلا يحتاج إلى هذا التأويل، ويحمل: دخل على حقيقتها. اهـ
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 19690، والفتوى رقم: 45222.
والله أعلم.