الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يتولى الإجابة على الأسئلة في هذا الموقع هو الفريق الشرعي في الموقع وليس للشيخ الدكتورالقرضاوي مشاركة فيه أو إشراف عليه. وأما عن جواب السؤال فقد سبق في الفتوى رقم: 2182 وغيرها من الفتاوى حكم قول الرجل لزوجته أنت علي حرام أو محرمة وخلاف أهل العلم فيه؛ حيث ذهب بعضهم إلى القول بأن ذلك بينونة كبرى لأن التحريم يقتضي ذلك، ومنهم من قال إن القائل يسأل عن نيته فإن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن قصد اليمين فهو يمين، ويعامل بما يترتب على ذلك. ورجحنا هذا القول لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات... متفق عليه.
وإذا كان السائل قد نوى الظهار أو اعتبر التحريم ظهاراً وهو قول -قوي جدا- وكفر عن ظهاره بإطعام ستين مسكيناً حيث كان لا يستطيع صيام شهرين متتابعين فقد حلت له زوجته، علما بأن مجرد العمل ومواصلته لا يبيح الانتقال إلى الإطعام، فالعلماء قالوا: فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض أو لخوف زيادته أو نحو هذا انتقل إلى الإطعام، أما السفر ونحوه من الأمور الاختيارية فليس مبيحاً للانتقال إلى الإطعام، وبهذا يعلم السائل أنه لا يقبل منه الإطعام لظروف عمله إلا إذا كان قطع هذا العمل يتضرر به في معيشته، قال البهوتي في كشاف القناع عاطفاً على ما يسوغ الانتقال إلى الإطعام: أو لضعف عن معيشته.
أما باقي السؤال فقد سبقت الإجابة عليه أكثر من مرة، فيمكن للسائل الرجوع إلى الأسئلة السابقة التي أرسلها إلينا ففيها الإجابة مع العلم بأنه في الأسئلة السابقة ما كان يذكر التحريم، وإنما يذكر أن امرأة مطلقة تطليقتين.
والله أعلم.