الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الدولة قد قامت بدعم هذه الشقق واشترطت أن لا يتملكها إلا من يسكن فيها وأنها مخصصة لمحدودي الدخل ونحو ذلك، فلا يجوز أن يتملكها إلا من توفرت فيه هذه الشروط، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
وعليه، فتملك أخيك لها لم يصح، لأنه لم يسكن فيها، ولم يصح تبعا لذلك شراؤك لها منه، والواجب ردها إلى الهيئة المسؤولة عن الإسكان.
أما إذا لم تكن الدولة قد دعمت هذه الشقق ولم تشترط شروطا لا تنطبق على أخيك أو عليك فتملكك لها عن طريق البيع والشراء تملك صحيح، ولك أن تفعلي بها ما تشائين، وإذا تعين الكذب طريقا للحفاظ على حقك في هذه الشقة فلا حرج في ذلك. وراجعي الفتوى رقم: 39152.
والله أعلم.