الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث المشار إليه أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه بالليل. ففي الحديث دليل على استحباب المحافظة على الأوراد، وأنها إذا فاتت تقضى، وقراءة الحزب في الحديث يحتمل أن تكون داخل الصلاة وخارجها. قال في تحفة الأحوذي: قال الحافظ العراقي: وهل المراد به صلاة أو غير صلاة يحتمل كلا من الأمرين. اهـ.
وقد حمل كثير من أهل العلم الحديث على قضاء قيام الليل، واستدلوا بما أخرجه مسلم وغيره عن عائشة قالت: كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. قال ابن عبد البر في التمهيد: هذا الوقت فيه من السعة ما ينوب عن صلاة الليل، فتفضل الله برحمته على من استدرك من ذلك ما فاته. اهـ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: استحب الأئمة أن يكون للرجل عدد من الركعات يقوم بها من الليل لا يتركها، فإن نشط أطالها، وإن كسل خففها، وإن نام عنها صلى بدلها بالنهار. اهـ.
قال السيوطي: الحزب الجزء من القرآن يصلى به. اهـ.
والله أعلم.