الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المفرد بالحج والقارن ليس عليهما إلا سعي واحد، وهما مخيران بين تقديم سعي الحج بعد طواف القدوم أو تأخيره إلى ما بعد طواف الإفاضة، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 7095.
أما المتمتع، فيلزمه سعيان سعي لعمرته وسعي لحجه بعد طواف الإفاضة، ويدل على ذلك ما رواه البخاري تعليقاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج، فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا، وأتينا النساء ولبسنا الثياب.
وقال: من قلد الهدي، فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدى محله، ثم أُمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. انتهى، وهو صريح في سعي المتمتع مرتين، ولمعرفة أنواع النسك راجع الفتوى رقم: 2973.
والله أعلم.