الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الاسم المأخوذ من غير المسلمين عَلَما على بعض شخصياتهم التاريخية أو رموزهم الدينية أو ما أشبه ذلك، فلا ينبغي للمسلم أن يتسمى به، لما فيه من الميل إليهم.
وفي أسماء المسلمين ما يكفي المسلم لما فيها من الحسن والجمال.
أما إذا لم يكن في أسماء الأجانب ما أشرنا إليه فلا مانع منها شرعا، فقد كان الصحابة يسمون أبناءهم بأسماء أهل الجاهلية ما لم يكن فيها منافاة للدين والعقيدة والأخلاق.
وضابط الأسماء المنهي عنها شرعا أن يكون فيها تعبيد لغير الله تعالى، أو ما هو مختص به من الأسماء والصفات..
أو ما فيه ذم وقبح.. أو تزكية للنفس..
وما عدا ذلك فلا مانع من التسمية به ولو كان جمادا أو حيوانا أو نباتا... وإن كان الأفضل للمسلم أن يختار لابنه أحسن الأسماء.
ولمزيد من الفائدة، نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 51380، 21697، 50323.
والله أعلم.