الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ضابط خوارم المروءة هو أنها كل ما يدعو إلى ذم الفاعل في نظر مجتمعه أو نظر الشرع من الأفعال، وهذا يختلف باختلاف المجتمعات، فكم من مسألة تذم في مجتمع وتمدح في مجتمع آخر، وقد سبق أن بينا تعريف المروءة عند السلف في الفتوى رقم: 50992.
فكل ما يناقض ما فيها يعتبر من خوارم المروءة، وكل ما يدعو إلى ذم فاعله في نظر مجتمعه أو في نظر الشرع يعتبر من خوارمها، قال ابن عاصم في تعريف العدل:
والعدل من يجتنب الكبائرا * ويتقي في الغالب الصغائرا
وما أبيح وهو في العيان * يقدح في مروءة الإنسان
قال صاحب الكفاف موضحا مجانبة القوادح في المروءة:
وهْيَ توقيه دواعي ذمه * فعلا وتركا في طريق قومه
والله أعلم.