الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن التشقير على النحو الذي ذكر مباح، لأننا لم نقف على نص ينهى عنه، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل للتحريم، وليس في التشقير تغيير لخلق الله، ولا هو من النمص المنهي عنه في الحديث الشريف، ويشترط -فقط- لإباحة التشقير على النحو الذي ذكرت أن لا يكون فيه تشبه بالكافرات، ولا تدليس للخاطب إذا أراد الزواج بالمرأة.
ومع ما ذكر، فإن ترك التقشير أقرب إلى الورع من فعله، وليراجع في ذلك الفتوى رقم: 292، والفتوى رقم: 32189.
والله أعلم.