الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفوائد البنكية حرام لأنها ربا، ولكن لا تترك هذه الفوائد للبنك الربوي، بل تؤخذ وتصرف في مصرفها، ومصرفها هو مصالح المسلمين العامة، وعلى رأسها الفقراء والمساكين وذوو الحاجة ونحوهم.
وعليه، فإذا كان هذا الشخص فقيرا فلا مانع من دفع هذا المبلغ له ليسد به حاجته.
وأما حائز الفوائد فلا يحل له تملكها أو أن يسدد بها ضرائب أو تأمينا أو غير ذلك، إلا في حالة الفقر والحاجة أيضا، فإذا لم يكن فقيرا لم يجز له أخذ شيء منها، ذلك أن مصرف المال الخبيث الفقراء والمساكين، فإذا لم يكن فقيرا فلا حق له فيه.
وراجع الفتوى رقم: 18727.
هذا، ويجب التنبيه إلى وجوب التوبة إلى الله عز وجل من إيداع الأموال في البنوك الربوية، ووجوب سحب تلك الأموال منها. وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
والله أعلم.