الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشريط الفيديو والشريط الصوتي لا يكفي أي منهما لإدانة شخص، وذلك لما ذكرته من الغش والتضليل المصاحبين لتسجيل وإعادة إنتاج الأشرطة المرئية والمسموعة، وكنا قد بينا هذا الحكم في فتاوى سابقة، ولك أن تراجعي فيه الفتوى رقم: 51558، والفتوى رقم: 51608.
ولا يجوز اتهام شخص في دينه بمجرد مشاهدة صورته في شريط فيديو أو التلفزيون، وذلك لأن رأس هذا الشخص والملامح التي يعرف بها يمكن أن تركب لجسد آخر غير جسده هو، وقد نهى الله عن الظن السيئ بالمسلمين من غير دليل، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات: 12}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث.
وأما لو كان صاحب الصورة المرئية في الفيديو أو في التلفزيون معروفاً بالفسوق ومجاهراً به، فلا حرج في اتهامه، وظن السوء به.
والله أعلم.