الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الطفل أصيب نتيجة تفريط قائد السيارة وليس نتيجة تفريطه هو أو تفريط وليه، فلا حرج في قبول ما أنفقته شركة التامين على علاجه، لأن للمتضرر أن يقبض العوض عما لحق به من ضرر من أي جهة أحاله عليها من تسبب في هذا الضرر، سواء كانت شركة التأمين أو غيرها، لأنه غير مسؤول عن المال الذي كسبه غيره إذا دفعه إليه مقابل استحقاقه هو لهذا المال بصورة مشروعة، وكان باذله له (وهو هنا شركة التأمين) قد دفعه مختاراً، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 7899، والفتوى رقم: 23912.
والله أعلم.