الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث الذي أشار إليه السائل الكريم رواه أحمد والبيهقي بلفظ: الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء. وقد تكلم أهل العلم في سنده وقالوا إنه ضعيف.
أما كلمة مكرمة فقد فسرها أهل العلم بمستحبة، أي خصلة مستحبة، وهو ما ذهب إليه كثير من أهل العلم في شأن خفاض البنات أو ختانهن، ونقل صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود عن ابن الحاج المالكي صاحب المدخل قوله: واختلف في حقهن هل يخفضن مطلقا أو يفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب، فأهل المشرق يؤمرن به لوجود الفضلة عندهن من أصل الخلقة، وأهل المغرب لا يؤمرن به لعدمها عندهن.
والحاصل أن مكرمة معناها خصلة مستحبة.
وما ذكره السائل من أن معنى مكرمة أن الإسلام كرم المرأة .. فلم نطلع على من قال بهذا المعنى من أهل العلم، ولا يخفى ما فيه من التعسف والتكلف.
وتكريم الإسلام للمرأة معلوم من الدين بالضرورة، ولا يحتاج في إثباته إلى مثل هذا الحديث، وقد أشار السائل إلى بعض أدلته.
والله أعلم.