الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الحضانة للأم عند حدوث الطلاق إذا كانت على وضع يمكنها معه أن تقوم بهذه المهمة الجليلة بأن كانت ذات دين وخلق رفيع، ولم تتزوج.
وقد اختلف العلماء في السن الذي تسقط فيه حضانة البنت، فمنهم من قال بالزواج، ومنهم من قال بمجرد بلوغها سبع سنين، وهو الراجح عندنا كما في الفتوى رقم: 6660.
هذا من حيث الحكم في هذه المسألة، وبما أن المحكمة قضت للأم بحضانة هذه البنت، فالذي ننصحك به هو محاولة متابعة أحوال ابنتك من حيث ضبط سلوكها بما يوافق الشرع، إلى جانب قضاء حوائجها بالنفقة والكسوة، ولو استطعت استرضاء هذه المرأة بما يضمن تخليها عن هذه البنت ولو بدفع مبلغ من المال لها مثلاً، أو توسيط من تراه مؤثراً عليها، فلا حرج.
والله أعلم.