الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان فرع البنك الذي ستعمل فيه منفصلاً عن البنك الربوي، ويسير في جميع معاملاته بالطرق الشرعية فلا مانع من العمل فيه، والراتب الحاصل من هذا العمل يباح لك تمكله والانتفاع به، لأنه في مقابل عمل مباح قمت بأدائه لجهة اختلطت أموالها الحلال منها بالحرام، ولا مانع من قبول العوض من مالك المال المختلط لعدم التيقن من كون المال الذي تأخذه (العوض) هو عين المال الحرام، وراجع الفتوى رقم: 8227.
ويحرم على المرء الاستمناء، لأن الاستمناء عادة قبيحة ومعصية تجلب على المرء الوبال في الدنيا والآخرة، إلا إذا تاب منها، وراجع الفتوى رقم: 21377، والفتوى رقم: 33256، والفتوى رقم: 28974، وراجع الفتوى رقم: 23588.
وأما شرب الدخان فهو محرم قليله وكثيره، لما ثبت من ضرره المؤكد، وكل ما يثب ضرره فقد ثبت تحريمه، وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في الفتوى رقم: 1671، والفتوى رقم: 1819، والفتوى رقم: 26401.
والله أعلم.