الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيراً على صبرك على زوجتك وإكرامك لها وأن يؤلف بينك وبينها ونوصيك بالبقاء على ما أنت عليه من الصبر، واحتسب أجرك عند الله تعالى.
أما بخصوص الجواب عما يحتاج إلى الجواب فيما ذكرت أيها الأخ فنقول: إذا كان الأمر كما ذكرت من قيامك بواجب زوجتك فليس لها طلب الطلاق منك، فقد ورد الوعيد الشديد في حق من تطلب الطلاق من زوجها لغير ضرر. روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
وفي هذه الحالة لا يلزم الزوج أن يطلقها، بل له أن يمسكها ويعاملها معاملة الناشز حتى ترجع إلى طاعته، وتراجع في هذا الموضوع الفتوى رقم: 5291.
فإذا لم يمكن أن تعامل الزوجة الناشز المعاملة التي ذكر القرآن الكريم والتي ذكرت في الفتوى المحال عليها، فبإمكان الزوج أن يلجأ إلى أي وسيلة شرعية أخرى يرضي بها زوجته ويردها إلى طاعته تفادياً لطلاقها الذي قد يترتب عليه من المفاسد ما هو أكبر من إمساكها على أية حال.
ولا يتعين أن يكون سبب اختلاف السائل مع زوجته هو كونها قاهرية وهو ريفي، بل قد يكون لأسباب أخرى وخصوصاً أنه ذكر أنها تختلف مع أهلها الآخرين وتكرههم، وعلى كل حال ومهما يكون عن سبب الخلاف فوسائل علاج الشقاق بين الزوجين والتي ذكرها القرآن الكريم نافعة بإذن الله تعالى لمن أخذ بها.
وأخير نببه الأخ إلى أن ما ذكره من أنه خالع زوجته ثم راجعها، إن كان يقصد بمراجعتها أنه تزوجها بعقد جديد وولي إلى آخره فهذا هو الواجب.
أما إن كان يقصد أنه راجعها بغير عقد ولا ولي، فذلك لا يصح لأن الخلع طلاق بائن، وتراجع الفتوى رقم: 20741.
والله أعلم.