الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجوز للمسلم معاملة الكفار في البيع والشراء والإجارة والاستعارة ونحو ذلك من المعاملات المباحة، مع احتمال أن يستخدموا ذلك في المحرمات، فمازال المسلمون من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مرورا بعهد الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا يتعاملون مع الكفار. ففي المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري ويقترض من اليهود، واستعار من صفوان بن أمية درعا وهو لا يزال على شركه، ومعلوم أن الكفار لا يتورعون عن استخدام ما يحصلون عليه من المسلمين في ما هو حرام شرعا.
المهم في المسألة أن يتيقن المسلم أو يغلب على ظنه أن من يشتري أو يستأجر منه شيئا ما، يستعمله في محرم، فإذا تيقن أو غلب على ظنه ذلك فلا يجوز له عندئذ البيع والإجارة ونحو ذلك، سواء أكان المشتري مسلما أم كافرا.
وبهذا تعلم أنه يجوز للمسلم فتح مركز للاتصالات في بلد غير مسلم مع احتمال استعمال البعض لهذه المنفعة في ما هو حرام شرعا.
والله أعلم.