الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فنصيب الأنثى يستوي مع نصيب الذكر في الميراث في الحالات التالية: 1ـ الأخ للأم والأخت للأم، قال تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء: 12}.2ـ الأب والأم إذا كان للميت ابن ذكر أو ابن ابن، قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}. 3ـ الجد إذا كان للميت ابن ذكر أو ابن ابن أو كثر أصحاب الفروض فإنه يكون له السدس، وهو فرض الجدة على كل حال حيث كانت وارثة. ولا يكون نصيب الأنثى أكثر من نصيب الذكر المساوي لها في الرتبة إلا إذا لم يرثا بالفرض معا في فريضة واحدة، فلو مات شخص وترك أما وإخوة لأم وزوجة، فإذا كان معهم أخ شقيق أو لأب فإنه يرث بالتعصيب ما يفضل عن أصحاب الفروض، ولو كان محله أخت شقيقة أو لأب فإنها ترث النصف ولو أدى ذلك إلى العول. ولو كان محل الزوجة في الفرض المذكور زوج فإن الأخ للأب يسقط لاستكمال أصحاب الفروض المال، ويرث حينئذ الأخ الشقيق بصفته أخا لأم فقط. وأما الشقيقة فإنه يعال لها بالنصف إذا لم يكن معها شقيق وكذا الأخت للأب إذا لم يكن معها أخ للأب. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.