الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أذن المؤذن للجمعة بعد جلوس الإمام على المنبر حرم التشاغل عن السعي إلى الجمعة ببيع وغيره من العقود والصنائع، وراجع الفتوى رقم: 24839، والفتوى رقم: 33459.
وعليه فيجب عليك السعي إلى الجمعة إذا سمعت النداء إليها إن كان ذلك في مقدورك، فإن لم توافق الشركة على ذلك فأنت معذور وعليك أن تدرك من الجمعة ما تستطيعه، فإن الأجير لمستأجر معين معذور في التخلف عن الجمعة إذا لم يأذن له المستأجر.
قال العلامة قليوبي وهو شافعي أثناء تعداده للأعذار في التخلف عن الجمعة قال: ومنه إجارة العين لمن لم يأذن له المستأجر أو لزم فساد عمله. انتهى، وعليك أن تبحث عن عمل تستطيع معه أداء ما أوجب الله عليك، ورأس مال المرء دينه.
والله أعلم.