الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه وصححه السيوطي. والعلوم الشرعية منها ما تعلمه فرض واجب، ومنها ما تعلمه مستحب. والواجب من العلوم هو ما يصحح المرء به عقيدته وعبادته ومهنته التي يعمل بها، والواجب لتصحيح العقيدة: العلم بأركان الإيمان الستة بحيث ينشأ عن هذا العلم الاعتقاد الجازم بها على وجه الإجمال. والواجب لتصحيح العبادة: معرفة ما تتم به طهارة العبد وصلاته وصيامه. ويجب عليه أن يتعلم الحلال والحرام في أحكام المهنة التي يمتهنها كأحكام البيع لمن يعمل به ونحو ذلك. وتصير باقي العلوم في حقه مستحبة، إلا إذا تعين عليه بعض الواجبات، فيجب عليه تعلم ما يؤديها به بحسب قدرته، فإن وجب عليه الحج وجب عليه تعلم أحكامه، وإن وجبت عليه الزكاة وجب عليه تعلم أحكامها، وإن اشتغل بالتجارة وجب عليه تعلم أحكام البيوع، وإن أراد الزواج أو الطلاق وجب عليه تعلم أحكامهما، وهكذا وانظرالفتوى رقم: 11280. ومن لم يستطع التعلم، فليسأل أهل العلم قال تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {النحل: 43}. وينبغي لمن أراد أن يدرس العلم الشرعي بطريقة منهجية أن يراعي أمرين: الأمر الأول: التوازن بين العلوم فلا تكون دراسته قاصرة على علم واحد. الأمر الثاني: التدرج عند دراسته كتب الفن الواحد. ويقترح في البداية أن يدرس الطالب في العقيدة كتاب الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين، و تطهير الجنان والأركان للشيخ أحمد بن حجر آل بو طامي، أو يدرس سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر الأشقر. وفي الفقه يدرس كتاب: الملخض الفقهي. للشيخ صالح فوزان. وفي التفسير يدرس تفسير الشيخ السعدي المسمى: بتسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، أو زبدة التفسير من فتح القدير، للدكتور محمد سليمان الأشقر. وفي الحديث يدرس كتاب شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وفي السيرة: الرحيق المختوم، وفي الآداب رياض الصالحين، وفي الرقائق الداء والدواء، لابن القيم ومختصر منهاج القاصدين. هذا وننصح السائل بالاستماع إلى أشرطة العلماء التي تشرح هذه العلوم وخصوصاً أشرطة العلامة محمد بن صالح العثيمين، والشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. وبإمكان الأخ السائل معرفة كثير من الأحكام التي تهمه من خلال موقعنا وذلك بتصفح العرض الموضوعي في مركز الفتوى. هذا، ونحيطك علماً أنه لا يجوز الإقامة في ديار الكفار إلا بشروط انظرها في الفتاوى: 15053 ، 11316 ، 18462. والله أعلم.