الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت تلك البضائع والأموال يقصد بها عروض التجارة فإن حساب حولها يبدأ من امتلاك النصاب الذي اشتريت به تلك البضائع، فإذا حال الحول على امتلاك ذلك النصاب تقوم بتقويم تلك البضائع التي تملكها وتضمها إلى ما عندك من نقود أو عروض تجارية إن وجدت إضافة إلى الديون المرجوة مع خصم ما عليك من ديون إن وجدت، ثم تخرج الزكاة مما بقي.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية ما يعادل عشرين مثقالا من الذهب، ويقدر بالوزن الحالي بخمسة وثمانين غراما تقريبا.
والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر 2،5% وراجع الفتوى رقم: 2404.
والله أعلم.