الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب الإمساك عن المفطرات بحصول أحد أمرين:
الأول: التحقق من طلوع الفجر الصادق عن طريق المشاهدة، وهذا الفجر هو الذي ينتشر ضياؤه في الأفق يميناً وشمالاً، وهو المقصود بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
الأمر الثاني: تقليد مؤذن عدل عارف بالأوقات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم هم المؤذنون. حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير.
فإذا عُرف أن المؤذن المذكور لا يؤذن إلا مع طلوع الفجر الصادق، فالواجب الإمساك بمجرد سماع أذانه، وإذا كان الصائم متلبساً بمفطر كأكل أو شرب ونحوهما تخلى عنه فوراً، وصومه صحيح.
ففي التاج والأكليل للمواق: ابن حبيب إن طلع عليه الفجر وهو يأكل فليلق ما في فيه ولينزل عن امرأته إن كان يطأ ويجزئه الصوم. انتهى
وإن كان المؤذن يتقدم أذانه على طلوع الفجر فلا يجب الإمساك عند أذانه، ويباح الأكل حتى التحقق من طلوع الفجر. قال ابن قدامة في المغني: وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر نص عليه أحمد، وهذا قول ابن عباس وعطاء والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. انتهى
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 6593، والفتوى رقم: 2227.
والله أعلم.