الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعاً من التدريس والعمل الإضافي إذا انضبط بالضوابط الشرعية، فيجب على البنات اللاتي تدرسهن أن يتحجبن عنك الحجاب الشرعي الكامل إذا كن غير محارم، كما يجب عليهن غض البصر، والتأدب بالآداب الشرعية، ومن أهمها إضافة إلى ما تقدم: عدم الخضوع بالقول، والاقتصار على ما تدعو إليه الحاجة من الحديث والحوار، قال الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا... {النــور:31}، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ {الأحزاب:59}، كما يجب الحذر من الخلوة بالأجنبية، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. رواه أحمد والترمذي.
فإن التزم المدرس والطالبات بالضوابط الشرعية، وأمنت الفتنة، فلا مانع من ذلك شرعاً إن شاء الله تعالى.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 16374.
والله أعلم.