الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فضرر المخدرات أمر ثابت لا مراء فيه، وهي محرمة كما هو معلوم، وراجعي الفتوى رقم: 8001، والفتوى رقم: 1994.
وإذا علمت أن الحكم في المخدرات هو التحريم فلا يجوز لك أن تساعدي زوجك بالمال على شرائها، وإلا كنت شريكة له في المعصية، لقول الله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وليس في امتناعك عن ذلك معصية للزوج لسببين أحدهما: أنه لا يجب عليك بذل مالك له، ولو كان يصرفه في الحلال، وثانيهما: أن في هذا معصية لله، والطاعة للمخلوق مشروطة بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
هذا، وننبهك إلى أنه يجب عليك بذل النصح لهذا الرجل حتى يتخلى عن هذه المعصية، وتخويفه عقوبة الله تعالى إذا لم يتب، وحبذا لو استعنت على ذلك بجلب الكتيبات والأشرطة له التي تتناول المخدرات من حيث بيان حكمها الشرعي، وتأثيرها الخطير على الأبدان.
والله أعلم.