الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن غياب الود والعطف بين الزوجين يحول الحياة بينهما إلى جحيم، والسبيل إلى جلب السعادة بينهما هو التزام كل من الطرفين بالحقوق التي وجبت له على الآخر، والتي بينا طرفا منها في الفتوى رقم: 27662.
ولاشك أن ضرب الزوجة ومعاملتها على هذا النحو المذكور في السؤال مناف لحسن العشرة، وحسن الخلق المرغب فيه شرعاً، بل هو ظلم خطير لهذه المرأة المسكينة، وما تحجج به هذا الرجل من قصد التأديب هو حجة واهية، وذلك لأن الشرع لم يأذن في ضرب الزوجة إلا في حالة واحدة، وهي حالة النشوز، وهذا الضرب مضبوط بضوابط ذكرناها في الفتوى رقم: 69، والفتوى رقم: 46353.
وعلى هذا، فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله تعالى في زوجته، ويكف عن هذا الخلق القبيح الذي لا يقره الشرع ولا الخلق.
أما الزوجة، فننصحها بالصبر، ومحاولة إقناع زوجها بالرجوع عن هذا الخلق، وإن وسطت في ذلك أهل الفضل والعقلاء من أهل زوجها فلا بأس، فإن لم يفد ذلك معه، فلها رفع أمرها إلى القاضي، لرفع هذا الضرر عنها.
أما بخصوص منعها من زيارة أبويها أو نحوهم من القرابات، فهذا أمر لا ينبغي له فعله، لكن إن أصر عليه، فلتعلم أنه يجب عليها طاعته فيه، وذلك لأن طاعته مقدمة على زيارة الوالدين وصلتهم، ولتراجعي الفتوى رقم: 19419.
لكن لو استطاعت أن تصلهم عن طريق الهاتف أو الرسائل أو نحو ذلك، فإن الغرض من الصلة يحصل بذلك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.