الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب على من شرع في صيام تطوع الإتمام ولا القضاء إذا أفسده عند الشافعية والحنابلة، وهو الذي دل عليه الدليل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله: أهدي لنا حيس فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. وزاد النسائي: إنما مثل التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها.
وقال صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. رواه أحمد والترمذي. وقال العجلوني في "كشف الخفاء": إسناده صحيح. ولكن من شرع في نافلة صوم يستحب له الإتمام. لقوله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ {محمد:33}. وعليه، فلو استمتع الرجل بامرأته وهما في صوم الست من شوال فلا إثم عليهما، إلا أنه ينبغي لهما حفظ صومهما عن التعريض للفساد ولا يفسد صوم واحد منهما إلا إذا نزل منه مني، فإنه يفسد صومه، ويستحب له قضاؤه، وأما إذا كان أحدهما في صوم واجب كقضاء أو كفارة فلا يجوز له الاستمتاع بالآخر بما يفضي إلى إفساد الصوم ولا تمكينه من ذلك، لأنه يحرم إفساد الصوم الواجب والإعانة عليه. قال ابن قدامة في "المغني": ولا يخلو المقبل من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن لا ينزل فلا يفسد صومه بذلك، لا نعلم فيه خلافا، لما روته عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه. رواه البخاري ومسلم.
الثاني: أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه، لأنه إنزال بمباشرة.
الثالث: أن يمذي فيفطر عند الإمام أحمد ومالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفطر.. إلى أن قال: واللمس لشهوة كالقبلة.. قال: وإذا ثبت هذا، فإن المقبل إن كان ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل لم تحل له القبلة، لأنها مفسدة لصومه فحرمت عليه كالأكل، وإن كان ذا شهوة لكنه لا يغلب على ظنه ذلك كره له التقبيل، لأنه يعرض صومه للفطر، ولا يأمن عليه الفساد. انتهى.
وذهب الحنفية والمالكية إلى حرمة إفساد صوم التطوع كما يحرم إفساد الصوم الواجب، والقول الأول أرجح، لما سبق من الأدلة.
والله أعلم.