الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يرثون الدية من هؤلاء المذكورين هم:
الأم: ولها السدس، قال تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.
الجد: إذا كان أبا الأب، فإن له من هذه الدية ثلث الباقي بعد ميراث الأم، قال خليل بن إسحاق: وله مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب الخير من الثلث أو المقاسمة.
وأما إذا كان الجد من جهة الأم، فإنه لا يرث، ثم باقي الدية يكون للإخوة والأخوات للذكر سهمان، وللأنثى سهم، قال تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176}.
ولا ترث الجدة، لأنها محجوبة بالأم، وكذا الأعمام فإنهم محجوبون بالإخوة وبالجد.
وأما العمات فلسن وارثات أصلاً.
واعلم أن الابن المتوفى إذا كان له مال غير الدية، فإنه لا يورث بالطريقة المذكورة، وإنما يكون للأم ثلثه وللأب باقيه، قال تعالى: فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11}، وإذا كانت الدية تدفع من قبل التأمين، فإنها تسقط عن العاقلة إلا أن يكون المدفوع أقل من الدية الشرعية، فإن العاقلة حينئذ مطالبة بتكميلها، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 6566.
والله أعلم.