الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمذهب الأئمة الأربعة أن مصاريف علاج الزوجة وثمن دوائها غير واجب على الزوج، ويرى بعض المالكية وجوب ذلك عليه، فنقل صاحب منح الجليل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية أن على الزوج (أجر الطبيب والمداواة) وهو رأي وجيه نرى الأخذ به للاعتبارات التالية:
1- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري، وهنا أمر بأخذ الكفاية بلفظ عام، ومن كفايتها: القيام بعلاجها.
2- قوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه الإمام مسلم في صحيحه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برزق الزوجات، وهو لفظ عام، ومن الرزق: القيام بعلاجها.
3- لأن علاج الزوجة مراد لحفظ الروح، فكان شبيها بالنفقة.
4- لأن الحاجة إلى الدواء والعلاج قد تكون أشد من الحاجة إلى المأكل والمشرب، فإذا وجبت النفقة وجب العلاج والدواء بطريق الأولى، وقد ذهب إلى هذا عدد من المحققين مثل الشوكاني وصديق حسن خان وأخذت به دار الإفتاء بالأزهر.
وبناء عليه فلا يلزمك تحمل مصاريف علاجك التي كانت قبل وقوع الطلاق، إنما يلزم ذلك زوجك، وإن قمت بسدادها خروجا من الخلاف فهو أفضل، وننبه إلى أمر مهم وهو أنك إذا كنت أنت التي باشرت العلاج عند هذه المصحات وبقي المبلغ مسجلا باسمك فإن عليك دفعه على كل حال لأنك أنت صاحبة العقد معهم ثم إن لك الرجوع بهذا المبلغ على الزوج إن أردت ذلك.
والله أعلم.