الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن الإذاعة التي تعمل بها مهندسا لصيانة الأجهزة تبث المحرمات فإنه لا يجوز لك العمل في صيانة أجهزتها لأن فيه إعانة على الحرام
والله تعالى يقول : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
فيجب عليك التوبة من ذلك ويجب عليك أن تترك هذا العمل
واعلم -وفقك الله- أن من اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. رواه أحمد.
وإذا كنت مضطرا للبقاء في هذا العمل لتحصيل لقمة العيش ولا تجد ما تقتات به فلك أن تبقى حتى تجد عملا آخر مع السعي الجاد في البحث عن عمل آخر
وراجع الفتوى رقم 6448 والفتوى رقم 11924
أما عن الأموال التي أخذتها مقابل ذلك فإنها راجعة إلى مسألة العقد على ما كان مباحا في ذاته لكن فيه إعانة على الحرام هل هو صحيح أم لا ؟
والراجح الذي عليه الجمهور من الفقهاء من حنفية ومالكية وشافعية أن العقد على ما فيه إعانة على الحرام محرم ولكنه ليس بباطل، فينتقل فيه المبيع من ذمة البائع إلى ذمة المشتري ، وذلك خلافا للحنابلة القائلين بأن العقد باطل.
وعليه فإنه لا يلزمك التصدق بما كسبته من ذلك ولا إرجاعه لأهله وتكفيك التوبة من ذلك
والله أعلم