الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا تجب الزكاة في المال حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، وعليه فتجب عليك زكاته كل سنة ولو كان مودعا في البنك لشراء بيت أو غيره من حين بلوغه النصاب، وأما ما تضيفه إليه أو ما يكون محفوظا عندك من راتبك أو غيره فإن عليك زكاته بعد مرور الحول، ولك إخراج زكاته معه، وإن شئت جعلت له حولا مستقلا من حين ملكه بحيث تزكيه بعد مرور الحول عليه كما سبق، ولا يشترط بلوغه النصاب لأنه يعتبر بالغا نصابا بالنصاب الأول. وأما النصاب من العملات المتداولة فقد بيناه في الفتوى رقم: 4237.