الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر -كما ذكر السائل- من أنه لا يحول الحول على ما يبلغ النصاب فلا تجب الزكاة، إذ الزكاة تجب بشرطين: الأول: بلوغ النصاب، وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب.
الثاني: حولان الحول.
فمن ملك مالا يبلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من ذهب أو عروض تجارة وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة، وأما إذا نقص النصاب في بعض الحول، أو انقطع الحول بإنفاق المال، أو لم تكن حصة الفرد نصابا وحدها أو بما انضم إليها من مال له آخر فلا تجب زكاة.
والله أعلم.