الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود بزاوج السر ما هو معروف عند الناس اليوم من اتفاق الرجل والمرأة سراً فقط، فهذا هو الزنا بعينه، ولا يجوز بحال من الأحوال، وهذا شيء معلوم، وقد روى الإمام مالك في موطئه: أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت.
أما إذا كان المقصود هو أن يكون النكاح مستوفيا للشروط والأركان، إلا أنه لم يعلن وكتم عن بعض الناس، فهذا نكاح صحيح وجائز على قول الجمهور، وليس لنا فتاوى تخالف هذا ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 32843، وغيرها من الفتاوى.
وعليه، فإذا كان أهلك يمنعونك من الزواج أصلاً، فلا يلزمك طاعتهم، ولا مانع من أن تتزوج سراً، ولكن بحضور ولي المرأة والشهود واكتمال بقية الأركان والشروط.
والله أعلم.