الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت، فإن ما ترك لأبناء أخيه دون البنات لأن الإخوان والأخوات لا يعصبون بعضهم إلا إذا كانوا جميعاً للميت مباشرة، وأما في غير ذلك فلا يعصبونهم.
قال العلامة الشيخ خليل في المختصر وهو مالكي المذهب مع شرحه: إلا أنه إنما يعصب الأخ أي أخو الميت فيعصب أخته، لا ابن الأخ فلا يعصب أخته التي في درجته فهذه لا ترث أصلاً، سواء كانت مع أخيها أو وحدها.
والحاصل أنه لا شيء لبنات الإخوة من تركة عمهن، والأفضل أن يرزقهم الإخوة منها شيئاً، لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء: 8}.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.