الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الطاهر إذا لا مس النجس وأحدهما رطب تنجس، وعليه فينظر إن كانت الملابس الطاهرة لاقت النجسة وأحدهما رطب فإنها تنجس، وإلا فهي طاهرة، وهل يشترط بقاء عين النجاسة أم لا محل خلاف تراجع بشأنه الفتوى رقم: 45775، هذا وإذا لم يمكن تمييز الطاهر منها من النجس فإنه يحكم على جميعها بالنجاسة، وذلك لأن نجاسة أحد الأثواب محققة وإنما الشك في محلها، ولا تصح الصلاة مثلا إلا بما تحققت طهارته، على أن المسألة فيها بحث وهذا هو الظاهر لنا.