الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن لوجوب الزكاة في المال شروطاً منها الملك المطلق أو تمام الملك، قال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى:الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به حق غيره يتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده حاصلة. انتهى.
ولهذا لا تجب الزكاة في مال الضمار وهو كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك، كالمال الذي أخذه السلطان مصادرة والدين المجحود، وبالنسبة لمال الشركة الذي أوقفته الدولة إن كان يقصد بكونها أوقفته هو أنها حجزته ومنعت أصحابه من التصرف فيه فقد تقدم جوابه فلا زكاة عليه ما دام كذلك لنقص ملك صاحبه ، فإنآل إليه بعد ذلك فإنه يزكيه زكاة عام واحد فهو في هذا مثل الدين على المعسر أو المماطل.
وأما المال الذي للشخص على شركة ما فينظر إن كان دخل معها مضارباً فخسرت بلا تفريط منها أو تعد فإنها لا تضمن الخسارة، وأما إن كانت فرطت وتعدت فإنها تضمن ويصير المال ديناً عليها، ففي هذه الحالة يأخذ حكم الدين على المعسر وكذا إن جحدت أو ماطلت، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 941.
والله أعلم.